الشيخ محمد إسحاق الفياض

178

منهاج الصالحين

( مسألة 408 ) : إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلا وفي حال اُخرى ليس كذلك ، لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحالة الأولى وجاز في الحالة الثانية . ( مسألة 409 ) : لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه ، كبيع لحم الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضاً . ( مسألة 410 ) : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف ، كالرطب يصير تمراً والعنب يصير زبيباً والخبز اللين يكون يابساً ، يجوز بيعه جافاً بجاف منه ورطباً برطب منه متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا ، وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ، ففيه إشكال ، والأظهر الجواز على كراهة ، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف . ( مسألة 411 ) : إذا كان الشيء يباع جزافاً في بلد ومكيلا أو موزوناً في آخر فلكل بلد حكمه ، وجاز بيعه متفاضلا في الأول ولا يجوز في الثاني ، وأما إذا كان مكيلا أو موزوناً في غالب البلاد ، فالأحوط لزوماً أن لا يباع متفاضلا مطلقاً . ( مسألة 412 ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ، بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهماً بمائتي كيلو من الحنطة ، وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما ، كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها . ( مسألة 413 ) : المشهور على أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل ، وكذا بين الرجل وزوجته ، وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة ولكنه مشكل ، والأحوط - وجوباً - تركه . نعم ، يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ .